١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانُوا يُخْرِصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ، فَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَهْلِهَا فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا، وَرُطَبًا، وَتَمْرًا ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ مَتَى يُخْرَصُ؟
٨ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ؟ قَالَ: «حِينَ يُطْعِمُ»، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حَتَّى تُطْعِمَ»
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: - وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ - «فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيُخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفُعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ، وَتَفْتَرِقَ»
٦ -كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمْ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ، وَالْوَاطِيَةِ وَمَا يُجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ»
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقَولُ لِلْخُرَّاصِ: «دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ»
٨ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ "
