١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ
٦ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ "
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ»،
٤ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ "
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ»
٦ -قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبُهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ
