بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الشَّهَادَاتِ - بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الشَّهَادَاتِ - بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ»

الصفحة أو الرقم : 15517
الحديث كاملاً

٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ»

الصفحة أو الرقم : 15518
الحديث كاملاً

٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى، فَلَمَّا أَخَذْتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ، فَمَنْ جَاءَ ⦗٣٥٥⦘ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ»

الصفحة أو الرقم : 15519
الحديث كاملاً