بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الشَّهَادَاتِ - بَابُ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الشَّهَادَاتِ - بَابُ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلَا ذَنَبٌ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " وَمَا هُوَ؟ "، قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، قَالَ: " وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لَا وَاللهِ، لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " لَا يُؤْسَرُ: يَعْنِي: لَا يُحْبَسُ "

الصفحة أو الرقم : 20631
الحديث كاملاً

٢ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " ادْعُ مَا شِئْتَ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ، فَإِنَّا أُمِرْنَا بِالْعُدُولِ، وَائْتِ فَسَلْ عَنْهُ "، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَابُ: مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ فِيمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ وَيَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ كَانَتْ عِنْدَهُمَا شَهَادَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَا إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي الْإِسْلَامِ فَأَجَازَهَا "

الصفحة أو الرقم : 20632
الحديث كاملاً

٣ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ إِذَا شَهِدَا فِي حَالِ شِرْكٍ ثُمَّ أَسْلَمَا، وَالْعَبْدِ إِذَا شَهِدَ ثُمَّ أُعْتِقَ، ثُمَّ قَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ: أَنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ "

الصفحة أو الرقم : 20633
الحديث كاملاً