١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّدَقَةِ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٥ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا "
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا»
