١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ قَالَ: «لَا تُعِدْ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ؟»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ
١٦ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخَرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا»؟ وَقَالَ: «صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ نَجَسًا، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُعِيدُ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى؟ قَالَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا: «لَا يُعِيدُ»
٩ -عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ: «إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
١٠ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
١١ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ: قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ؟ قَالَ: «لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ»
١٢ -عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلَا تُعِدْ»
١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَالَ سَالِمٌ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ»
١٤ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَايُعِيدُ»
١٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
١٦ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ»
