١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 2548
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ
