١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ
٨ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ - يَعْنِي عَلَى الْإِمَامِ - إِذَا سَلَّمَ»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «ابْدَأْ بِالْإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: «أَجَلْ، مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ التَّسْلِيمِ الِانْصِرَافُ» قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ سَوَاءٌ ذَلِكَ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: " يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَيُسْمِعُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ؟ قَالَ: «لَا، حَسْبُهُمْ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ»
