٢١ -عَنْ مَالْكَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ
٣٠ نتيجة
٢٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى»
٢٣ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى - وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ - وَإِذَا جَلَسَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَفْضَى بِمِقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى "
٢٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُقْعِي بِالْيُمْنَى " قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى»
٢٥ -عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنِّي أُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٦ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ إِلْيَتِهِ حَتَّى اسْوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهْرُ قَدَمِهِ»
٢٧ -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ - أَوْ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسْرَى لِلْيُمْنَى " قَالَ: «وَكَانَتْ تَنْهَانَا عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ»
٢٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
٢٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا»
٣٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَّدْتَ فَتَرَبَّعْ أَوِ احْتَبِ أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدْ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الْأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ»، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ»
