٢١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: «يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فِي ثَوْبَيْنِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: «اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا» الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الثِّيَابِ
٣١ نتيجة
٢٢ -عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: «لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ». وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ»، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ»
٢٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ؟»
٢٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «فِي ثَوْبٍ» قُلْتُ: «مُتَوَشِّحًا؟» قَالَ: «نَعَمْ»
٢٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»
٢٦ -صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوَا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي»
٢٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ ⦗٣٥٨⦘ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟» فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ»
٢٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ - أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ -»
٢٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: «لَا التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: «بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ»
٣٠ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى فِي شَمْلَةٍ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ»
٣١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ»
