٢١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ
٢٧ نتيجة
٢٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ لَا شَكَّ فِيهِمَا أَنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ»
٢٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ صَلَّى الصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ أَسْفَرَ بِهَا جِدًّا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إِلَى هَذَا الْقَوْمِ؟» قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَارِبُونَ خَائِفُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ خَوْفٌ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَلَا تُؤَخِّرْهَا إِلَى هَذَا الْحِينِ» وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ
٢٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨] قَالَ: «هُوَ الصُّبْحُ» قُلْتُ: {كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] قَالَ: «يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْخَيْرُ»
٢٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ» قَالَ: " {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] "
٢٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءً يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَيَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ مَكَانَهُ قَلِيلًا»، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ، قَبْلَ الرِّجَالِ
٢٧ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»
