٢١ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ - بَابُ أَكْلِ الضِّبَابِ
٣٦ نتيجة
٢٢ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَكْلَ الضَّبِّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَلَالٌ
٢٣ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ ضَبًّا , فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا ضَبٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوهُ , لَيْسَ مِنْ طَعَامِي» وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ «فَإِنَّهُ حَلَالٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَالٌ , وَأَنَّهُ تَرَكَهُ , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ
٢٤ -حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ الضَّبِّ. فَقَالَ: أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا أَطْعَمُهُ» وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ , وَإِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , وَطَعَامُ عَامَّةِ الرُّعَاةِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَكْلَ الضَّبِّ , مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. ⦗٢٠١⦘ وَاحْتَجَّ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ
٢٥ -بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح
٢٦ -وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَفَّانَ ح
٢٧ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ. فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِلٌ فَأَرَادَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُعْطِينَهُ مَا لَا تَأْكُلِينَ؟» قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ , أَكْلَ الضَّبِّ , قَالَ: فَبِذَلِكَ نَأْخُذُ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ. قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ لَهَا أَنْ تُطْعِمَهُ السَّائِلَ , لِأَنَّهَا إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَافَتْهُ , وَلَوْلَا أَنَّهَا عَافَتْهُ , لَمَا أَطْعَمَتْهُ إِيَّاهُ , وَكَانَ مَا تُطْعِمُهُ السَّائِلَ , فَإِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى. فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَكُونَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مِنْ خَيْرِ الطَّعَامِ , كَمَا قَدْ نَهَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْبُسْرِ الرَّدِيءِ , وَالتَّمْرِ الرَّدِيءِ. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
٢٨ -أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِكَبَّاسٍ مِنْ هَذِهِ النَّخْلِ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ , وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ فَنَزَلَتْ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَوْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ
٢٩ -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ»
٣٠ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: " كَانُوا يَجِيئُونَ فِي الصَّدَقَةِ بِأَرْدَأِ تَمْرِهِمْ , وَأَرْدَأِ طَعَامِهِمْ , فَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: ٢٦٧] . قَالَ: لَوْ كَانَ لَكُمْ فَأَعْطَاكُمْ , لَمْ تَأْخُذُوهُ إِلَّا وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ "
٣١ -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ عَصَا وَقَنَا مُعَلَّقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ , فِيهَا قِنْوُ حَشَفٍ فَقَالَ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذَا الْقِنْوِ , لَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ , إِنَّ رَبَّ هَذِهِ ⦗٢٠٢⦘ الصَّدَقَةِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَمَا وَاللهِ , لَيَدَعَنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي» يَعْنِي: نَخْلَ الْمَدِينَةِ
٣٢ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَهَذَا الْمَعْنَى , الَّذِي كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الصَّدَقَةَ بِالضَّبِّ , لَا لِأَنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ أَيْضًا
٣٣ -دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ , فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ , اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ , فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَا , وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي , فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» . فَاجْتَزَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ , وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ فَلَمْ يَنْهَنِي
٣٤ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ , فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَاهُ , ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا , فَمِنَّا آكِلٌ , وَمِنَّا تَارِكٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ , وَلَا آمُرُ بِهِ , وَلَا أَنْهَى عَنْهُ» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَلِّلًا أَوْ مُحَرِّمًا. قُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ , فَمَدَّ يَدَهُ يَأْكُلُ. فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ , ثُمَّ قَالَ: " هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ: "، فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَامْرَأَتُهُ كَانَتْ مَعَهُمْ. وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا آكُلُ طَعَامًا , لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٣٥ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا , ضِبَابٌ فَقَالَ: «كُلُوا , فَإِنِّي عَائِفُهُ»
٣٦ -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَهْدَتْ خَالَتِي , أُمُّ حَفِيدٍ , إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ , وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ , وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكَلْ عَلَى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا , وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
