١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصِّيَامِ - بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٦ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
٣ -عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ»، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ»، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ»، وَقَالَ: «وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ»
