٦١ -نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , نا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ , فَقَالَ: «أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ
١٧١ نتيجة
٦٢ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
٦٣ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ»
٦٤ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»
٦٥ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُطَلَّقَةُ ⦗٤١⦘ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ , إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
٦٦ -نا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ , عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ الْبَهِيِّ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»
٦٧ -نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ , نا زُهَيْرٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا: حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكِ , قَالَتْ: دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي , فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ , فَقَالَ: «بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَقَةٌ» , قَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» , فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ: «لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
٦٨ -قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
٦٩ -نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , قَالَا: نا وَكِيعٌ , عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , فَإِنَّ عُمَرَ «كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ». فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٧٠ -نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا هُشَيْمٌ , عَنْ سَيَّارٍ , وَحُصَيْنٍ , وَمُغِيرَةَ , وَأَشْعَثَ , وَدَاوُدَ , وَمُجَالِدٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ , فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ⦗٤٤⦘ ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ , وَقَالَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ». خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ , عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ
٧١ -ثنا بِهِ الْمَحَامِلِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَنِيُّ , وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ , قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا هُشَيْمٌ , نا مُغِيرَةُ , وَحُصَيْنٌ , وَأَشْعَثُ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , وَدَاوُدُ , وَسَيَّارٌ , وَمُجَالِدٌ , كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ»
٧٢ -نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , نا الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , قَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ»
٧٣ -نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَسْعَدَةَ , نا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ , فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ⦗٤٦⦘ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ , ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا , قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ , لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١] الْآيَةَ
٧٤ -نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصْبَهُ الْأَسْوَدُ , وَقَالَ: وَيْحَكَ تُحَدِّثُ أَوْ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا , قَدْ أَتَتْ عُمَرَ , فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١] الْآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا , وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُثْبَتُ , وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ
٧٥ -نا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى , نا قَبِيصَةُ , نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءً
٧٦ -نا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلَيْلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ , نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ , نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ: ⦗٤٩⦘ ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ» , فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ
٧٧ -نا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ بِمِصْرَ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ أَبُو كُرَيْبٍ , نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , وَحَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: " لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ". أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّنَا. وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ وَأَحْفَظُ مِنْهُ.
٧٨ -نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ , نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ح نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , قَالَا: نا الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ , وَقَدْ كَتَبْتُ لَفْظَهُ قَبْلَ هَذَا
٧٩ -نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا أَبُو الْجَهْمِ الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى , نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٥٠⦘ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
٨٠ -نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ , قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , نا أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَقَالَا: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
