١ -نا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ , نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] , فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا؟ " , قَالَ: " {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: ٢٢٩] بِإِحْسَانٍ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ
١٧١ نتيجة
٢ -نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ , نا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ , نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] , فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ , قَالَ: " {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: ٢٢٩] بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ ". ⦗٨⦘ كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٣ -نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ , يُحَدِّثُ ⦗٩⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "
٤ -نا الْحُسَيْنُ , وَالْقَاسِمُ , أنا إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ , قَالَا: نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , ⦗١٠⦘ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»
٥ -نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , نا الْفِرْيَابِيُّ , نا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ»
٦ -نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ , نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , نا شُعْبَةُ , عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» , قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ , قَالَ: «نَعَمْ». ⦗١١⦘
٧ -سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
٨ -نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ أَبُو سَعِيدٍ , وَأَبُو ثَوْرٍ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ , قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ , وَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ»
٩ -نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , وَأَبُو الْأَزْهَرِ , قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمِّهِ , أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا ⦗١٢⦘ فِيهَا , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
١٠ -نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ هُوَ الْأَيْلِيُّ , نا سَلَامَةُ , عَنْ عَقِيلٍ , وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَقِيلٍ , وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ , نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ , جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ , بِهَذَا قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ. وَقَالَ صَالِحٌ: فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
١١ -نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ»
١٢ -نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ , نا وَكِيعٌ , نا سُفْيَانُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ»
١٣ -نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , أنا سُفْيَانُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ , نا سَالِمٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: «فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ».
١٤ -نا دَعْلَجٌ , نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , نا حَبَّانُ , نا ابْنُ الْمُبَارَكِ , بِهَذَا
١٥ -نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ , قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ , نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ , نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ , فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّنَّةِ». هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ , ⦗١٤⦘ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
١٦ -نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ , نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ , فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». ⦗١٥⦘ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ
١٧ -نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَجَابِرٌ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً. وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَالشَّعْبِيُّ , وَالْحَسَنُ
١٨ -قُرِئَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ , حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ , نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , ح وَنا ابْنُ صَاعِدٍ , نا أَبُو عَلِيٍّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ , نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ , فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ لِلرَّجُلِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ «أَنْ يَرْتَجِعَهَا» , وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ» , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: «أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ , وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ». وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ. قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلَامَ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ
١٩ -وَقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ وَأَنَا أَسْمَعُ , حَدَّثَكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ , نا ابْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ يُونُسَ أَبِي غَلَّابٍ , قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ , فَقَالَ: «وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ»
٢٠ -نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ , وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ , نا أَيُّوبُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا». فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ ⦗١٧⦘ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟» , قَالَ: «فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ»
