١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ: «أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
٢٢ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكَحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ»
٦ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: " إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ - "
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «الْآنَ حَسَنٌ، أَصَابَ الْحَلَالَ». قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَهُوَ كَذَا»
٨ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَبَّاعَ بْنَ ثَابِتٍ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ وهب بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَ ابْنُ وهب ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ "
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا. قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
١١ -عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: «مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ»
١٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، «فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهَا»
١٣ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لَابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ: «أَحَامِلٌ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «مِمَّنْ؟» قَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ. قَالَ: «الَّذِي سَبَبْتُهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ» قَالَ: هُوَ إِذًا مِنِّي قَالَ: «فَوَلَدَتْ غُلَامًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ» قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» قَالَ: فَقِيلَ لَابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: ٢٥]. قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥ -قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ: عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: " {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٥] " الْآيَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: ٢٥] "
١٧ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا»
٢٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»
