٢١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12805
بحث
٢٢ نتيجة
٢١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»
٢٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: «أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»