١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، «قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
١٩ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: «قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ، «أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيِّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ قَالَ: دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَعْوَتْنِي الْجِنُّ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقْتُ "
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهَبٌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: قِيلَ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ ⦗٨٧⦘ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لَذَلِكَ وَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: «وَكَيْفَ؟» فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ امْرَأَتِي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: «إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا». قَالَ: بَلَى، زَوَّجْنِي غَيْرَهَا فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ وَهُوَ يُخْبِرُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟ فَصَدَّقُوهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ حِجَجٍ، ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَاحَ بِعُمَرَ، فَقَالَ: امْرَأَتِي لَا طَلَّقْتُ وَلَا مِتُّ قَالَ: «مَنْ ذَا؟» قَالُوا: الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَخَيِّرْهُ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ». وَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِي حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌّ فَكُنْتُ فِيهِمْ. قَالَ: «فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟» قَالَ: مَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالْفُولُ حَتَّى غَزَاهُمْ حَيٌّ مُسْلِمُونَ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابُونِي فِي السَّبْيِ فَقَالُوا: مَاذَا دِينُكَ؟ فَقُلْتُ: الْإِسْلَامُ. قَالُوا: أَنْتَ عَلَى دِينِنَا إنْ شِئْتَ مَكَثْتَ عِنْدَنَا، وَإِنْ شِئْتَ ⦗٨٨⦘ رَدَدْنَا عَلَى قَوْمِكَ، قُلْتُ: رُدُّونِي فَبَعَثُوا مَعِي نَفَرًا مِنْهُمْ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِي وَأُحَدِّثُهُمْ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا حَتَّى رُدَدْتُ عَلَيْكُمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا أَبُو قَزَعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ «أَيْنَ كُنْتَ؟» فَقَالَ: ذَهَبَ بِي جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدُورُونَ بِيَ الْأَرْضَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ، فَأخَذُونِي فَرَدُونِي قَالَ: «مَاذَا يُشَارِكُونَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا؟» قَالَ: فِيمَا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَفِيمَا سَقَطَ. قَالَ عُمَرُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُ، لَا يَسْقُطُ مِنِّي شَيْءٌ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا وَلَا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ: حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ ⦗٨٩⦘ بِنْتُ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةُ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ: فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا. فَقَالَ عُثْمَانُ: «أَعْلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ. قَالَ عُثْمَانُ: «فَخُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا» قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ. فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَاهُ؟ فَقَالَ: «أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ. قَالَتْ: وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ: «مَا أَرَى لَهُمَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ». فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ. قَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ، عَلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ»
١١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلَا تَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اخْتَارَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ قَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ»
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا "
١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ»
١٤ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»
١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»
١٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى «أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا»
١٨ -عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»
١٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ»
