١ -عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ». قَالَ: وَقَالَ خَالِدٌ: عَنِ الْحَسَنِ «إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12345
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ
