١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ: «إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، لَمْ يَتَوْارَثَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 11962
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 11963
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
