١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ» قَالَ عَطَاءٌ: نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا، قِيلَ: تَزَيَّنَتْ، وَلَا تَلْبَسُ صِبَاغًا، وَلَا حُلِيَّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
٣٩ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا، وَلَا بِحُضُضٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا، وَلَكِنْ بِصَبْرٍ إِنْ شَاءَتْ»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ «لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَطَيَّبُ»
٥ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا»
٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ»
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ»، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ: «هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عنها وَلِغَيْرِهَا»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ، وَلْتُدَاوِ بِهِ». قَالَ: «وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نَيِّئٍ، وَفِي هَذِهِ الْأَدْهَانِ الْفَارِسِيَّةِ، وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ أَفْوَاهٌ فَلَا وَلَا تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا»
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، «فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ»
١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ»
١٥ -عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ»
١٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ»
١٧ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ «اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ»
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أُمْرِنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ: الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ "
١٩ -عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: «لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا»
٢٠ -عَنْ مَالكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ ⦗٤٨⦘ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا. قِيلَ لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ. وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ " فَقُلتُ لَهُ: وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: «تَمْسَحُ بِهِ»، فَقَلَّ: مَا ⦗٤٩⦘ تَفْتَضَّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ قَالَ: «ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ»
