بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

٣٩ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَاإلغاء التصنيف ×

٣٩ نتيجة

حجم الخط

٢١ -عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

الصفحة أو الرقم : 12131
الحديث كاملاً

٢٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

الصفحة أو الرقم : 12132
الحديث كاملاً

٢٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

الصفحة أو الرقم : 12133
الحديث كاملاً

٢٤ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

الراوي : أم حبيبة(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12134
الحديث كاملاً

٢٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ، فَقَالَتْ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ. قَالَ: «اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ»

الصفحة أو الرقم : 12135
الحديث كاملاً

٢٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا، فَقَالَتْ: «لَا، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا»

الصفحة أو الرقم : 12136
الحديث كاملاً

٢٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ»

الصفحة أو الرقم : 12137
الحديث كاملاً

٢٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ»

الصفحة أو الرقم : 12138
الحديث كاملاً

٢٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَتْ: أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكِ»، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ: «إَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ»

الصفحة أو الرقم : 12139
الحديث كاملاً

٣٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا». قُلْتُ: تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: «فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ»

الصفحة أو الرقم : 12140
الحديث كاملاً

٣١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ». وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ؟ قَالُ: «يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ»

الصفحة أو الرقم : 12141
الحديث كاملاً

٣٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِسْهَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفُّ يَصِفُ»

الصفحة أو الرقم : 12142
الحديث كاملاً

٣٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَشِفُّ السَّابرِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ»، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ؟ قَالَ: «فَزِينَةٌ»

الصفحة أو الرقم : 12143
الحديث كاملاً

٣٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالًا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ، وَقِلَادَةٌ، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ قَالَ: لَا تَنْتَزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: «زِينَةٌ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ: «فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ فَلْتَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا»

الصفحة أو الرقم : 12145
الحديث كاملاً

٣٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخُرْصُ؟ قَالَ: «لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ» قَالَ: قُلْتُ: قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ»

الصفحة أو الرقم : 12147
الحديث كاملاً

٣٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلَا يَضِيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاءُوا»

الصفحة أو الرقم : 12148
الحديث كاملاً

٣٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ، وَتَطَيَّبُ، وَتَخْتَضِبُ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا»

الصفحة أو الرقم : 12149
الحديث كاملاً