١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ «فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 12379
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ
