١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: «لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 13066
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا
