٢١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ: «أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٣٣ نتيجة
٢٢ -عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنْ عُمَرُ»
٢٣ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارَ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، «فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا»
٢٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
٢٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ»
٢٦ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً» قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ - ". فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي دَرَاهِمَ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ "
٢٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّ٠َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ»
٢٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحَصَّنَتْ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رَقَّتْ "
٢٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ، - يَعْنِي يَرَى - قَالَ: فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ، لَا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تَسْتَرِقُّ»
٣٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ فِي: أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَلَا تُبَاعُ»
٣١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الْأَمَةِ»
٣٢ -عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يَرُقْهَا حَدَّثَ»
٣٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرْنَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ: «فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»
