١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
١٥ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْمَنَ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ»
٧ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ»
٨ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
٩ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ»
١٠ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ»
١١ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ»
١٢ -عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
١٣ -عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
١٥ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ»
