١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ». قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
٧ نتيجة
٢ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ». قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالُ: «يَقَعُ عَلَيْهِ»
