١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ
١٣ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ: فَخَافَ الزِّنَا. قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ، فَلْيَنْكِحْهَا»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ». وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ أَخْبَرَنَا
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً»
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ»
١٠ -عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، قَالَا: «إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ»
١١ -عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ»
١٢ -عَنِ ابْنِ سْمَعَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي قَولِهِ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨] يَقُولُ: «فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ» يَقُولُ: «لَا بَأَسَ بِهِ»
١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الْأَمَةَ قَالَ: «هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ يَقُولُ: لَا بَأَسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ "
