بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»

٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»إلغاء التصنيف ×

٧ نتيجة

حجم الخط

١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا». وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا

الصفحة أو الرقم : 13276
الحديث كاملاً

٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ»

الصفحة أو الرقم : 13277
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ قَالَ: «لَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِئةً»

الصفحة أو الرقم : 13278
الحديث كاملاً

٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: «لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 13279
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى، فَقَالَ: «أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟» قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 13280
الحديث كاملاً

٦ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: «أَزَنَيْتَ؟»، فَقَالَ: لَمْ أُحْصِنْ. قَالَ: فَأَمْرَضَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 13281
الحديث كاملاً

٧ -عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ: «فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبِلَاءَ»

الصفحة أو الرقم : 13282
الحديث كاملاً