١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً، " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ: سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ
١١ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرَى «لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَقْرَبْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ». وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ: «لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ»
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ: «وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ أَخْبَرَنَا
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ» فَارْجِعْهَا فأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لَكَ»، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
١١ -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَا بِنِكَاحٍ». وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ
