بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا؟ قَالَ: «وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا»

الصفحة أو الرقم : 11698
الحديث كاملاً

٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ»

الصفحة أو الرقم : 11700
الحديث كاملاً

٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: " لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ "

الصفحة أو الرقم : 11701
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا: «يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]

الصفحة أو الرقم : 11702
الحديث كاملاً