١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 13401
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ
