٢١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
٢٨ نتيجة
٢٢ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
٢٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَا: سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»
٢٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
٢٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ،
٢٦ -الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٢٧ -عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَهُوَ كَمَا قَلْتَ»
٢٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ "
