١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ: «تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
٢٥ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: «كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ؟» فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: «فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: «أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ. وَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «الْحِيَضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»، قَالَ: " فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطَّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: " الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ "
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخَتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»
١٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ «أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللَّهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ»
١٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا»
١٧ -عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: «لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ»
١٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ»
١٩ -عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا»، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ». قَالَ: «وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ»
