١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «لَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
٢٢ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»
٤ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ» قَالَ: «ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ»
٩ -قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ». قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: «لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ». قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ "
١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ». يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: «قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ»
١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الرَّضَاعِ: «يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ». فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ: «صَدَقَ»
١٦ -عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قََالََ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»
١٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ»
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، «أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ»
١٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٢٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ: «فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ». أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا
