١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا». وَعَمْرٌو عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
٦ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، قُلْتُ: فَفَضْلًا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرَةً، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ "
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلَاقُهَا قَالَ: «تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ»
