بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟إلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "

الصفحة أو الرقم : 11142
الحديث كاملاً

٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ»

الصفحة أو الرقم : 11143
الحديث كاملاً