١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا , وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , قَالَ: «يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ اللُّقَطَةِ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
١٥ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَيْهِ , وَلَا بَيْعَ لَهُ , وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ»
٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «يَكُونُ عَبْدًا , كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ»
٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ: «يُجْلَدُ الْأَبُ , وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا , بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ»
٥ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ , وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ»
٦ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ»
٧ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا»
٨ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ , أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ , فَرُهِنَ قَالَ: «هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ»
٩ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لَا يَفْقَهُ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُهُ»
١٠ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا , أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ , وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ»
١١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ , يَقُولُ: «مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ , وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ» , قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: «تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً , وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا»
١٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ , فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا , لَا قَطْعَ عَلَيْهِ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ
١٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ , وَقَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ»
١٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ , قَالَ: «إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَأَقَرَّ بِذَلِكَ , فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ , وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا , عَلَى أَبِيهَا , وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ , وَإِنْ كَانَ رَجُلًا , قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَعَلَيْهِ , وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ»
١٥ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ»
