بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

٣٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّإلغاء التصنيف ×

٣٥ نتيجة

حجم الخط

٢١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 10492
الحديث كاملاً

٢٣ -عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا»

الصفحة أو الرقم : 10494
الحديث كاملاً

٢٤ -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ»

الصفحة أو الرقم : 10495
الحديث كاملاً

٢٥ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ»

الصفحة أو الرقم : 10496
الحديث كاملاً

٢٦ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»

الصفحة أو الرقم : 10497
الحديث كاملاً

٢٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»

الصفحة أو الرقم : 10498
الحديث كاملاً

٢٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: «يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ»

الصفحة أو الرقم : 10499
الحديث كاملاً

٢٩ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا. قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ: «نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ»

الصفحة أو الرقم : 10500
الحديث كاملاً

٣٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ: «فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا»

الصفحة أو الرقم : 10501
الحديث كاملاً

٣١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

الصفحة أو الرقم : 10502
الحديث كاملاً

٣٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ: «إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ»

الصفحة أو الرقم : 10503
الحديث كاملاً

٣٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ»

الصفحة أو الرقم : 10504
الحديث كاملاً

٣٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ "

الصفحة أو الرقم : 10505
الحديث كاملاً

٣٥ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا» قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: «وَالْقَاضِي»

الصفحة أو الرقم : 10506
الحديث كاملاً