١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ يُوَسْوَسُ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «لَا حَقَّ لَهَا، وَلَا كَلَامَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ
٦ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا: أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا " قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتٌ؟ قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ»
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبُرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ قَالَ: «لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيَّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ؟ قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُهَا؟» قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدُبُّ، فَقَالَ: «أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا قَالَ: «هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا بِالسِّحْرِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكَتْ وَأَهْلَكْتَ» قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «بِتَقَوْى اللَّهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي، فَقَالَ لَهُ: «فِي كَمْ تُصِيبُهَا؟» قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ»
