بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

٢٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَاإلغاء التصنيف ×

٢٠ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: «أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا»، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَلَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 10532
الحديث كاملاً

٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ: «تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، خَالَفَ عُمَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 10533
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا»

الصفحة أو الرقم : 10534
الحديث كاملاً

٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ»

الصفحة أو الرقم : 10538
الحديث كاملاً

٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ» قَالَ: وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ»

الصفحة أو الرقم : 10539
الحديث كاملاً

٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَ‍رَّقُ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ»

الصفحة أو الرقم : 10540
الحديث كاملاً

١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرٌو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ». قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 10541
الحديث كاملاً

١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ»

الصفحة أو الرقم : 10542
الحديث كاملاً

١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ»

الصفحة أو الرقم : 10543
الحديث كاملاً

١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»

الصفحة أو الرقم : 10544
الحديث كاملاً

١٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا»

الصفحة أو الرقم : 10545
الحديث كاملاً

١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا»

الصفحة أو الرقم : 10546
الحديث كاملاً

١٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «تُحْتَسَبُ بِهَا»

الصفحة أو الرقم : 10547
الحديث كاملاً

١٧ -عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «تُحْتَسَبُ بِهِ»

الصفحة أو الرقم : 10548
الحديث كاملاً

١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 10549
الحديث كاملاً

١٩ -عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخَرِ»

الصفحة أو الرقم : 10550
الحديث كاملاً

٢٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»

الصفحة أو الرقم : 10551
الحديث كاملاً