١٠١ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ
١٣١ نتيجة
١٠٢ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» خَالَفَهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ
١٠٣ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ النَّارَ» وَقَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ
١٠٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا» خَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
١٠٥ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» تَابَعَهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ
١٠٦ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ، أَوْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ النَّارَ» خَالَفَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادَ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَالصَّوَابُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ أَيُّوبَ، وَاللهُ أَعْلَمُ الشُّرْبُ فِي الْأَقْدَاحِ
١٠٧ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ فِي قَدَحٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا خَمَّرْتَهُ؟، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا»
١٠٨ -كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ»
١٠٩ -أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الْإِنَاءِ»
١١٠ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ»
١١١ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا» رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِنَاءِ
١١٢ -أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا»
١١٣ -كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَكَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَتَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَزْرَةَ وَاللهُ أَعْلَمَ
١١٤ -عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَفَّسْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ»
١١٥ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا شَرِبَ، وَيَقُولُ: «هَذَا أَمْرَأُ وَأَرْوَى»
١١٦ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
١١٧ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
١١٨ -أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيُشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
١١٩ -أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
١٢٠ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحَلَبَتْ لَهُ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، وَأُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
