١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 15255
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابٌ: الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا
