١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا قَالَ: «لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابٌ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ
٥ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "
٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: «الرِّبْحُ نِصْفَانِ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»، «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»
٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ، ثُمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ "
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وَإِنْ أَنْكَرْ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ»
