١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: الْمُجَازَفَةُ
١٢ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدْكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا قَالَ: «وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعٍ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟» قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ قَالَ: «لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا، فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ»
٥ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ نَاقَضَهُ، فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا»
٧ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيتِهِ كَيْلًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ لَا أَبِيعُكَ إِلَّا جُزَافًا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا " قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ «كَرِهَهُ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا، وَرَجُلٍ يَنْظِرُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلَا يَكْتَالُهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا، إِذَا قَالَ: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَخْبَرَنَا
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ، فَوَزَنَ وَقَالَ: الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رَطْلًا، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ»
١٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا؟»
