١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ: لَا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " قَالَ مَعْمَرٌ: «فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُ لَا يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَ» أَخْبَرَنَا
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: الْمُصِيبَةُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ
٩ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ فَيَمُوتُ قَالَ: «إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصَحْابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهَا "
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»، عَنْ أَصْحَابِنَا أَخْبَرَنَا
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ قَالَ: «ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ،؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ»
