١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
١٦ نتيجة
٢ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ»
٣ -إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، فَقُلتُ لَابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا»
٥ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ»
٦ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
٧ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "
٩ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ»
١٠ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ - يَعْنِي - يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُه»
١١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ أَبِيعُ لَهُ؟ «فَرَّخَصَ لِي»
١٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
١٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وَضَعَ السُّوقَ»
١٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»، أَوْ كَمَا قَالَ أَخْبَرَنَا
١٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: كَمْ قَالَ التَّلَقِّي؟ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، فَلَيْسَ بِتَلَقي ٍّ»
١٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟» قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: «هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ»
