١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ
١١ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا "
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ: «فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمَ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ»، أَخْبَرَنَا
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ،
٥ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ سَوَاءً، أَخْبَرَنَا
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ
٧ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: «هُوَ الْمَعْرُوفُ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ» قَالَ: «وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ، لِي إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا؟ قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ»
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
