٢١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ الصَّرْفِ
٢٦ نتيجة
٢٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تَفْضُلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا»
٢٣ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذُنَايَ هَاتَانِ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»
٢٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَفْتَانِي، أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنِيَّ هَاتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»
٢٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا قَالَ: «إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ، وَيَكُنْ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَا بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ، وَجَازَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ»
٢٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ، أَوْ يُنْسِئَ»
