١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، «أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسَنَّمًا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجَنَائِزِ - بَابُ الْجَدَثِ وَالْبُنْيَانِ
١٤ نتيجة
٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِيَ»، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ: ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُطِيلُوا جَدَثِي» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي هَيَّاجٍ «أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تِمْثَالًا فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهُ»
٥ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ " أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ قَالَ: وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا "، فَقَالَ: فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمِّ عُمَرَ وَبِنْتِ عُثْمَانَ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّيَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ، يَعْنِي رَأْسَ الْقَبْرِ "
٨ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ: حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ: «جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً»، يُقَالُ: «لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ»
٩ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسِبُهُ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ دَفْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ» يَعْنِي أَنْ لَا تُكْثِرُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا»
١١ -عَنِ ٣٤٣٦ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَا كَانَ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً»
١٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَمٌّ لِي بِالجَنَدِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ تَرَى أَنْ أُقَصِّصَ قَبْرَ أَخِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا شَيْبَةَ، خَيْرٌ لَكَ أَلَّا تَعْرِفَ قَبْرَهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهَ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ وَتَدْعُو لَهُ، أَمَا عَلِمْتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ»
١٣ -عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَا الرَّكِيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبِئْرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ؟ قَالَ: نَقُولُ: هُوَ الْبِئْرُ، قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا»
١٤ -عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَتَكْلِيلِهَا، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا»، قَالَ الْبَجَلِيُّ: - يَعْنِي التَّكْلِيلَ رَفْعَهَا -، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهَ الْقَصَّةِ
